الميرزا جواد التبريزي

361

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

الخادمة كافرة فلا بأس إذا انحصر طريق الوصول إلى العين بذلك وأما ان كانت مسلمة ففيه إشكال خصوصاً إذا كانت مؤمنة ، ولكن لا يبعد الجواز إذا لم تتعرض بعد اعترافها لعقوبة أخرى وإذا لم يحصل له علم اليقين بينه وبين ربه فلا يجوز أن يعرضها لذلك ، ومنه يعلم الجواب عن السؤال الثالث والرابع ، والله العالم . ه‍ ) تارة يكون تشخيص الحكم فيما إذا كانت الخادمة واضحاً والحق معلوم بكونه عند زيد ، ولكن عمر ينكر هذا الحق وتارة يكون الحق غير واضح لأنه قد يكون الحق فعلا مع زيد وقد يكون الحق فعلا مع عمر . فهل يفهم من هذه المسألة جواز اللجوء لغير الحاكم الشرعي ( أي القانون الوضعي ) في المفروض ، علماً بأنه في الفرض الثاني قد يكون الحق مع زيد فعلا ولكن المحكمة الوضعية لم تعطه حقه فعلا ، أم أنه يشترط في هذا الفرض رضا الطرفين في اللجوء إلى غير الحاكم الشرعي ؟ بسمه تعالى ؛ قد ظهر جوابه مما تقدم في الجواب عن السؤال الأول ، والله العالم . و ) لو كانت الإجابة في الفرض ثاني عدم جواز اللجوء إلى غير الحاكم الشرعي ، ما هو الحكم بالنسبة لزيد ( المدعى عليه ) لو اعتذر عن الحضور ؟ بسمه تعالى ؛ يظهر الواجب مما تقدم في جواب المسألة الثانية ، والله العالم . ز ) هل الحق المذكور في مسألة لجواز اللجوء لغير الحاكم الشرعي يشمل جميع الحقوق حتى الاختلاف في القضايا الوقفية ، كعزل الامام عن إمامة مسجد ما ؟ أم أن الحقوق في المسألة خاص بالأموال العينية والممتلكات الخاصة كالمنازل والسيارات و . . . ؟ بمعنى آخر هل يفهم من هذه المسألة وفق رأيكم الشريف وكذلك رأي السيد الخوئي ( قدس سره ) بأنه يجوز لمتولي المسجد أن يلجأ إلى الحاكم غير الشرعي لعزل الامام ؟